الشيخ محمد آصف المحسني

82

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 9916 / 3 ] وعن العدة عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيان فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولايتقنعن ، قلت : فكانوا احراراً ؟ قال : لا ، قلت : فالأحرار يتقنع منهم ؟ قال : لا . « 1 » ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل إلى قوله « ولايتقنعن » بأدنى تفاوت . ( 51 ) حكم قناع الحرّة وستر رأسها وشعرها عن البالغ [ 9917 / 1 ] الكافي : العدّة عن سهل بن زياد وعليّ عن أبيه جميعاً عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يصلح للجارية إذا حاضت إلّا أن تختمر إلّا أن لا تجده « 2 » . [ 9918 / 2 ] وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ؟ ومتى يجب عليها ان تقنع رأسها للصلاة ؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة « 3 » . ورواه في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس مثله . أقول : أحمد هذا هو المكنى بأبي علي الأشعري . [ 9919 / 3 ] الفقيه : عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم « 4 » . ( 52 ) جواز النظر عندالضرورة [ 9920 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 532 ، التهذيب : 7 / 480 والاستبصار : 3 / 252 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 532 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 533 ، علل الشرائع : 2 / 565 وجامع الأحاديث : 25 / 385 . ( 4 ) . الفقيه : 3 / 436 الطبعة المتحققة .